فصل: كِتَابُ الْحَيْضِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.كِتَابُ الْحَيْضِ:

(سُئِلَ) عَمَّنْ يَأْكُلُ بِطِّيخًا فِي الْمَسْجِدِ وَيُعَفِّشُهُ بِمَائِهِ وَقُشُورِهِ حَتَّى تُبَلَّ حُصُرُهُ، وَيَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ غَيْرَ بِطِّيخٍ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَبَلَحٍ وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ التَّعْفِيشُ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَرْمِي نَوَى الْبَلَحِ وَقِشْرَ التِّينِ وَأَذْنَابَهُ عَنَاقِيدَ الْعِنَبِ فِيهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَنْ طَبِيبٍ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَتَأْتِيهِ النَّاسُ بِقَوَارِيرِ الْبَوْلِ لِيُشَخِّصَ أَمْرَاضَهُمْ وَيَنْظُرَ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ هَذَا الْفِعْلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قِيَاسًا عَلَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي طَسْتٍ، وَإِدْخَالُ الْقَارُورَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ بِإِدْخَالٍ لِلنَّجَاسَةِ بَلْ إدْخَالٌ لِمَا فِيهِ النَّجَاسَةُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ مِنْ التَّلْوِيثِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ إدْخَالُ الْبَوْلِ الْمَسْجِدَ فِي قَارُورَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَإِنْ أَمِنَ تَلْوِيثَهُ تَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْإِدْخَالِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِيهِ مِنْ شَغْلِ هَوَاءِ الْمَسْجِدِ بِهَا مَعَ زِيَادَةِ الْقُبْحِ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ فِيهِ فِي إنَاءٍ فَاسِدٍ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوهٍ: مِنْهَا أَنَّ الدَّمَ أَخَفُّ مِنْ الْبَوْلِ بِدَلِيلِ الْعَفْوِ عَنْهُ كَمَا قَرَّرُوهُ فِي مَحَلِّهِ وَجَوَازُ إخْرَاجِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْبَوْلِ فِيهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ إلْقَاءِ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاءُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً وَالْبَرَاغِيثُ كَالْقَمْلِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مُتَنَجِّسٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ صَبُّ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ.
(سُئِلَ) عَنْ سَلَسِ الْمَنِيِّ هَلْ يُعْتَصَبُ كَغَيْرِهِ تَقْلِيلًا لِلْحَدَثِ مَا أَمْكَنَ أَوْ لَا إذْ الْخَارِجُ طَاهِرٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ الْعَصَبُ إذْ عِلَّةُ وُجُوبِهِ فِي غَيْرِهِ دَفْعُ النَّجَاسَةِ أَوْ تَقْلِيلُهَا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَسْأَلَتِنَا إذْ الْحَدَثُ كَالنَّجَاسَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا لَا نِفَاسَ لَهَا هَلْ يَجُوزُ وَطْؤُهَا قَبْلَ غُسْلِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا جَنَابَةٌ بَلْ عَلَّلُوا إيجَابَ خُرُوجِ الْوَلَدِ الْجَافِّ بِالْغُسْلِ فَإِنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَنْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ أَنَّ نِفَاسَهَا مِنْ حِينَ رَأَتْهُ أَمْ مِنْ وِلَادَتِهَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَمَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ صُحِّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ جَعْلِ النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ دَمٌ نِفَاسًا.
فَتَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ فِي النَّقَاءِ، وَقَدْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَصِحُّ غُسْلُهَا عَقِبَ وِلَادَتِهَا.

.كِتَابُ الصَّلَاةِ:

(سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ مِنْ اعْتِبَارِ الشِّبَعِ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا اعْتَبَرَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ الشِّبَعِ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي وَقْتِ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوهُ ثَمَّ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ اسْتِنَادًا إلَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ فَيَأْتِي مِثْلُهُ هُنَا وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ اعْتِبَارَهُ الْمَذْكُورَ خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ضَاقَ وَقْتُ مَكْتُوبَةٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ كَالتَّثْلِيثِ وَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْهُمَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَيَجُوزُ لَهُ الْإِتْيَانُ بِسُنَنِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَبْعَاضُ وَغَيْرُهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَإِنْ سُومِحَ فِيهِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ صُورَتَهَا مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا مَا يَسَعُهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَدَّى فَرِيضَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا مَا هِيَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْأَدَاءِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ دَخَلَ فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ- تَعَالَى، وَمِنْهَا فِعْلُ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَغْصُوبِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، أَوْ الِاصْطِلَاحِيُّ خَرَجَتْ الصُّورَةُ الْأُولَى.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً قَبْلَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَأَرَادَ تَأْخِيرَهَا لِيُوقِعَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ مَعَ جَمَاعَةٍ هِيَ عَلَيْهِمْ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْمُرْتَدَّ يَقْضِي زَمَنَ الرِّدَّةِ حَتَّى زَمَنَ الْجُنُونِ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَمْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مَنْ فِي أُصُولِهِ مُسْلِمٌ فَلَا يَقْضِي؛ لِأَنَّهُ مَجْنُونٌ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَقِبَ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا سَلِمَ أَبُوهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ حِينَ أَسْلَمَ إذْ الْمُسْلِمُ لَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ تَحْرُمُ أَوْ لَمْ يُخَلِّ الشَّخْصُ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فَلَا تَلْزَمُ إنْ لَمْ تُجْمَعْ مَعَ مَا بَعْدَهَا، وَإِلَّا لَزِمَتْ مَعَهَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ هَلْ مَا ذَكَرَهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ صَحِيحٌ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ هَلْ هُوَ مَنْقُولٌ أَمْ هُوَ مِنْ أَبْحَاثِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا إلَخْ صَحِيحٌ مَنْقُولٌ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ مَا عَدَا قَوْلَهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ؛ إذْ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَإِلَّا بِأَنْ جُمِعَتْ مَعَ مَا بَعْدَهَا لَزِمَتْ مَعَهَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ خُلُوُّ الشَّخْصِ الْقَدْرَ الْمَذْكُورِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ قَوْلُهُ هَذَا إنْ خَلَّى مِنْ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الْمُؤَدَّاةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَصَدَ تَأْخِيرَ الصُّبْحِ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا هَلْ تَنْعَقِدُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ تَأْخِيرَهَا لِيُوقِعَهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ارْتِفَاعِهَا فَأَوْقَعَهَا فِيهِ لَمْ تَنْعَقِدْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَقَّظَ مِنْ نَوْمِهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ مَا لَا يَسَعُ إلَّا الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ هَلْ يَجِبُ فِعْلُهُ فَوْرًا أَوْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْفَرِيضَةُ بِعُذْرٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْفَرِيضَةُ بِعُذْرٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ هَلْ فَعَلَهَا حَيْثُ قَالُوا: إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهَا وَمَنْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ يَلْزَمُهُ فِعْلُهَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ، وَإِنَّمَا قَالُوا بِعَدَمِ لُزُومِ قَضَائِهَا فِيمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْوَقْتِ هَلْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ لَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّصَوُّرَيْنِ وَاضِحٌ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خَافَ فَوْتَ جَمَاعَةِ الْحَاضِرَةِ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ فَهَلْ الْأَفْضَلُ الْبُدَاءَةُ بِالْحَاضِرَةِ لِلْخِلَافِ فِي الْجَمَاعَةِ وَامْتَازَتْ بِالْخِلَافِ عِنْدَنَا أَوْ بِالْفَائِتَةِ لِلْخِلَافِ فِي التَّرْتِيبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ الْبُدَاءَةُ بِالْفَائِتَةِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّرْتِيبِ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ فَرِعَايَتُهُ أَوْلَى مِنْ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّكْمِلَاتِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ هَلْ يَنْعَقِدُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبٌ أَمْ لَا فَأَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا لَا تَنْعَقِدُ فِي الْأَوْقَاتِ، وَإِنْ قُلْنَا: كَرَاهَتُهَا لِلتَّنْزِيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كَذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِرُجُوعِهَا إلَى مَعْنًى خَارِجٍ عَنْهُ، وَهُوَ اشْتِغَالُهُ عَنْ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِرُجُوعِ النَّهْيِ فِيهَا إلَى الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ لَهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا السَّاكِنُونَ بِنَاحِيَةٍ تَقْصُرُ لَيَالِيهُمْ وَلَا يَغِيبُ عَنْهُمْ الشَّفَقُ فِيهِ تَكُونُ الْعِشَاءُ إذَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ قَدْرُ مَا يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ هَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ بَعْدَ فَجْرِهِمْ أَمْ لَا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِلَيْلٍ هَلْ لَهُ وَجْهٌ، وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ صَرِيحٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورَ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ فِي بَيَانِ دُخُولِ وَقْتِ أَدَائِهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا أَيْضًا مِنْ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِهِمْ إلَّا وَقْتَ الْعِشَاءِ؛ إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْأَوَّلِ لَزِمَ مِنْهُ اتِّحَادُ وَقْتَيْ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي حَقِّهِمْ وَلَزِمَهُمْ أَنْ يُبَيِّنُوا أَيْضًا أَنَّ وَقْتَ صُبْحِهِمْ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا يَطْلُعُ فِيهِ فَجْرُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وَأَيْضًا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ لَيْلِيَّةٌ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ نَهَارِيَّةً فِي حَقِّهِمْ فَإِنْ اتَّفَقَ وُجُودُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ عِنْدَهُمْ بِأَنْ طَلَعَ فَجْرُهُمْ بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ صَلَّوْا الْعِشَاءَ حِينَئِذٍ أَدَاءً وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُ صُبْحِهِمْ إلَّا بِمُضِيِّ مَا مَرَّ، وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ بِلَادٍ بِأَقْصَى بِلَادِ التُّرْكِ مِنْ الْمَشْرِقِ لَا تَغِيبُ الشَّمْسُ عِنْدَهُمْ إلَّا بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُمَّ تَطْلُعُ فَقَالَ: يُعْتَبَرُ حَالُهُمْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فَأَمَّا مَوْضِعُ الْبَقَرِ فَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إلْحَاقُهَا بِمَعْطِنِ الْإِبِلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ كَمُرَاحِ الْغَنَمِ وَنَقَلَهُ عَنْ مَالِكٍ وَعَطَاءٍ وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ فِي مُسْنَدِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ» لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ مَا الْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَّةَ كَرَاهَتِهَا فِي الْإِبِلِ مَا يُخْشَى مِنْ نِفَارِهَا وَتَشْوِيشِهَا عَلَى الْمُصَلِّي، وَإِلَى ذَلِكَ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ بِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ، وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ النَّجَاسَةَ لَكَانَتْ هِيَ وَمَرَابِضُ الْغَنَمِ سَوَاءً، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ: وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ بَأْسًا فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ كَالْغَنَمِ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: إنَّهَا لَا تُكْرَهُ فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَلَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بِجَانِبِهِ أَوْ إلَيْهِ قَالَ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ إلَى جَانِبِ النَّجَاسَةِ وَخَلْفَهَا وَهَلْ فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَمَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَبَبَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ مَا تَحْتَ مُصَلَّاهُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَبِذَلِكَ عَلَّلَهَا الشَّافِعِيُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِحُرْمَةِ الْمَوْتَى قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ الْمَعْنَيَيْنِ فَرْضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا حَاذَى الْمَيِّتَ حَتَّى إذَا وَقَفَ بَيْنَ الْمَوْتَى فَلَا كَرَاهَةَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَعْنَيَيْنِ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بِجَانِبِهِ أَوْ إلَيْهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ بِجَانِبِ النَّجَاسَةِ وَخَلْفَهَا إنْ جَعَلْنَا الْمَأْخَذَ فِي الْكَرَاهَةِ كَوْنَ مَا تَحْتَ مُصَلَّاهُ نَجِسًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ قَالَ فِي الْخَادِمِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فَقَالَ: وَالْمَقْبَرَةُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُقْبَرُ فِيهِ الْعَامَّةُ لِاخْتِلَاطِ لُحُومِ الْمَوْتَى بِهَا أَمَّا صَحْرَاءُ لَمْ يُقْبَرْ فِيهَا قَطُّ قَبَرَ قَوْمٌ فِيهَا مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُحَرَّكْ الْقَبْرُ لَوْ صَلَّى رَجُلٌ إلَى جَنْبِهِ أَوْ فَوْقَهُ كَرِهْته، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قُبِرَ فِيهِ مَوْتَى. اهـ. وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ إلَخْ نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَعِلَّةُ مَأْخَذِهِ مِنْهُ مُحَاذَاتُهُ لِلنَّجَاسَةِ فَمَتَى انْتَفَتْ فَلَا كَرَاهَةَ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(سُئِلَ) عَنْ حَمَّامٍ جَدِيدَةٍ لَمْ تُسْتَعْمَلْ هَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مَعَ مَسْلَخِهَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُكْشَفْ فِيهَا عَوْرَةُ أَهْلِ الْحَمَّامِ وَهَلْ الْحَمَّامُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ وَإِنْ لَمْ تُكْشَفْ فِيهَا عَوْرَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَإِنَّ عِلَّةَ كَرَاهَتِهَا فِيهِ كَوْنُهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ لِمَا يُكْشَفُ فِيهِ مِنْ الْعَوْرَاتِ، وَقِيلَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ وَقِيلَ غَلَبَةُ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْعِلَلِ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْحَمَّامِ الْمَذْكُورِ؛ إذْ لَا يَصِيرُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ إلَّا بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: الِاعْتِبَارُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَنْقَضِي بِهَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ نَفْسِهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِ وَقْتِهِ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ كَالصُّبْحِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِمُقْتَضَى عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَيْقِظُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ هَلْ يَحْرُمُ نَوْمُهُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ نَوْمُهُ الْمَذْكُورُ لِعَدَمِ خِطَابِهِ بِفِعْلِهَا أَمَّا قَبْلَ وَقْتِهَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بَعْدَهُ حَالَ نَوْمِهِ فَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ نَوْمِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ تَيَقُّظَهُ وَفِعْلَهَا فِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَعَلَيْهِ الظُّهْرُ هَلْ يُسَنُّ لَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْعَصْرِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ بَعْضِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ عَلَى الْعَصْرِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ؛ إذْ هُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَالتَّحْقِيقِ وَالرَّوْضِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّ فِيهِ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ. اهـ. وَجَوَابُهُ أَنْ مَحَلَّ تَحْرِيمِ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ صَلَّى فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ أَوْ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ الْمَغْصُوبَيْنِ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَغْصُوبَةِ مَظِنَّةُ أَنْ يُثَابَ فَاعِلُهَا وَأَنْ لَا يُثَابَ؛ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى الْغَصْبِ بِحِرْمَانِ ثَوَابِ الْعِبَادَةِ أَوْ بَعْضِهِ وَأَنْ يُعَاقَبَ بِغَيْرِ الْحِرْمَانِ فَمَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا يُثَابُ قَصَدَ بِالْإِطْلَاقِ الْوَرَعَ عَنْ إيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ مُرِيدًا أَنَّهُ قَدْ لَا يُثَابُ، وَمَنْ قَالَ: يُثَابُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لِحِرْمَانِ الثَّوَابِ كُلِّهِ بِكَوْنِهِ عُقُوبَةَ الْغَصْبِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى.
(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ صَلَاةُ الصُّبْحِ أَوْ الْعَصْرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاةُ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّهَا الْوُسْطَى.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ بَعْضَ تَكْبِيرَةٍ هَلْ تَلْزَمُهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ فِيهِ تَرَدُّدٌ للجويني؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَسَعُ رُكْنًا. اهـ. قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي كِتَابِهِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ: وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي عَدَمَ لُزُومِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: إنَّهُ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ إذَا دَخَلَ وَأَرَادَ الْجُلُوسَ لَا لَهَا فَلَوْ تَذَكَّرَ عِنْدَ دُخُولِهِ صَلَاةَ صُبْحٍ مَثَلًا فَهَلْ يُصَلِّيهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَإِنَّهُ أَفْتَى بِهِ فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ اللُّبَابِ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ قَالَ: وَلَهُ فِعْلُ الرَّاتِبَةِ وَتَحْصُلُ بِهَا التَّحِيَّةُ وَمِثْلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ صَلَاةُ صُبْحٍ تَذَكَّرَهَا عِنْدَ دُخُولِهِ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ. اهـ. فَقَوْلُهُ صَلَاةُ صُبْحٍ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهَا أَمْ غَيْرُهَا مِنْ الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ مِثْلُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصَلِّي الدَّاخِلُ صَلَاةَ الصُّبْحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ الْفَرَائِضِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ هَلْ يَجُوزُ لَهَا قَضَاءُ صَلَاةِ زَمَنِ حَيْضِهَا وَعَنْ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ صَلَاةِ زَمَنِ جُنُونِهِ وَعَنْ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ هَلْ يَقْضِي صَلَاةً كَغَيْرِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قَضَاءُ زَمَنِ حَيْضِهَا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ قَضَاءُ صَلَاةِ زَمَنِ جُنُونِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَرْكَ الْحَائِضِ لِلصَّلَاةِ عَزِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَتَرْكُ الْمَجْنُونِ لَهَا رُخْصَةٌ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ إذْ لَوْ طُلِبَ مِنْهُ قَضَاءُ عِبَادَاتِ زَمَنِ كُفْرِهِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا لَكَانَ سَبَبًا لِتَنْفِيرِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ لِكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ خُصُوصًا إذَا مَضَى غَالِبُ عُمُرِهِ فِي الْكُفْرِ فَلَوْ قَضَاهَا لَمْ تَنْعَقِدْ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَرْكَ الْأَفْعَالِ قَالَ: وَتُمْنَعُ الْكَافِرَةُ الْحَائِضُ حَيْثُ تُمْنَعُ الْمُسْلِمَةُ يَعْنِي مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الْمَوْضِعَيْنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْمَعْرُوفُ الْمَنْعُ وَبِهِ جَزَمَ فِي أَوَائِلِ الْحَيْضِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَبَالَغَ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ. اهـ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُنَبَّهِ عَلَيْهِ أَعْلَاهُ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ حَاجَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ إلَيْهِ، وَعَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ حَاجَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ كَلِعَانِهَا فِيهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ ازْدَحَمَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى بِئْرِ مَاءٍ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ نَوْبَتَهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهِ بِزَمَنٍ يَسَعُ مَعَ الْوُضُوءِ رَكْعَةً فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ أَوْ لَا لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ الْمَذْكُورُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إيقَاعِهَا مُؤَدَّاةً بِالْوُضُوءِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي بَلَدٍ وَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ثَانِيًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ ثَانِيًا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ جَهِلَ وَقْتَ الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ الْمُؤَذِّنَ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ إذَا كَانَ ثِقَةً عَارِفًا هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَعْتَمِدَهُ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقَلِّدَ وَبَيْنَ أَنْ يَجْتَهِدَ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَحَكَى فِي التَّهْذِيبِ وَجْهَيْنِ فِي تَقْلِيدِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى، وَقَالَ: الْأَصَحُّ الْجَوَازُ وَذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ ثُمَّ قَالَ قُلْت الْأَصَحُّ مَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ. اهـ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَهُ تَقْلِيدُهُ فِي الْغَيْمِ. اهـ. وَأَمَّا قَبُولُ قَوْلِ خَبَرِ الْمُخْبِرِ عَنْ اجْتِهَادٍ فَصُورَتُهَا فِي الْعَاجِزِ عَنْ الِاجْتِهَادِ، وَإِلَّا فَلَا يُقَلِّدُهُ؛ إذْ الْمُجْتَهِدُ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ هَلْ الْوُجُوبُ عَلَى الْأَمْرِ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ أَوْ الْقَرَابَةِ أَوْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ فَلَيْسَتْ وَلِيَّةً إلَّا إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً أَوْ قَيِّمَةً، أَوْ الثَّانِي فَمَا وَجْهُ خُصُوصِيَّتِهَا دُونَ سَائِرِ الْأَقَارِبِ أَوْ الثَّالِثُ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا أَيْضًا بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ الْوُجُوبِ عَلَى الْأُمِّ كَوْنُ الْوَلَدِ تَحْتَ يَدِهَا وَلِهَذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْأَبَوَيْنِ فِي الْوُجُوبِ الْمَذْكُورِ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَالْمُلْتَقِطُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ وَالْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته جَوَابُ بَقِيَّةِ السُّؤَالِ.
(سُئِلَ) عَنْ إسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنْ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ هَلْ هُوَ عَزِيمَةٌ أَمْ رُخْصَةٌ وَهَلْ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ مَا مَضَى عَلَيْهِ فِي الْكُفْرِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ إسْلَامِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِ عَنْ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ بِإِسْلَامِهِ رُخْصَةٌ لَا عَزِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِهَا حَالَ كُفْرِهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالشَّرْطِ أَوَّلًا وَهُوَ الْإِيمَانُ ثُمَّ يَأْتِيَ بِالْمَشْرُوطِ وَقَدْ نَصَبَ الشَّارِعُ إتْيَانَهُ بِالْإِيمَانِ سَبَبًا لِسُقُوطِ مُؤَاخَذَتِهِ بِالطَّاعَاتِ الْمَشْرُوطَةِ بِالْإِيمَانِ وَذَلِكَ لِلتَّرْغِيبِ فِيهِ؛ إذْ لَوْ كُلِّفَ بِإِتْيَانِهِ بِهَا حِينَئِذٍ لَأَدَّى إلَى تَنْفِيرِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ صَلَاةَ زَمَنِ كُفْرِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْته فَإِنْ قِيلَ: الْإِسْقَاطُ الْمَذْكُورُ عَلَى هَذَا عَزِيمَةٌ لَا رُخْصَةٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ تَغَيَّرَ إلَى صُعُوبَةٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ سَهَّلَ عَلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِغَرَضِ نَفْسِهِ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْمَشَقَّةِ عَنْهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَوَائِتُ، وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يَشْتَغِلَ فِي رَمَضَانَ بِالنَّوَافِلِ كَالتَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَقْضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْفَوَائِتِ إلَّا بَعْدَ رَمَضَانَ فَهَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى تَأْخِيرِ ذَلِكَ إلَى مَا قَالَ وَلَمْ يُسَارِعْ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَهَلْ يَأْثَمُ الْقَائِلُ لَهُ اشْتَغِلْ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي الشَّرِيفَةِ بِالنَّوَافِلِ كَالتَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ إلَى شَهْرِ شَوَّالٍ اقْضِ الْفَوَائِتَ الْمَذْكُورَةَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ قَضَاءَهَا عَلَى الْفَوْرِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَصَلَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً بَلْ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَبَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَنْوِي قَضَاءً أَمْ أَدَاءً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْوِي الْأَدَاءَ بَلْ يَنْوِي الْقَضَاءَ.